تمنح تركيا الإعفاء من التأشيرة لما يقارب 90 دولة.
ويستند هذا الإعفاء إلى مصادر متعددة، منها:
القوانين الوطنية
الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف
قرارات رئاسة الجمهورية
بموجب نظام الإعفاء من التأشيرة، يُسمح لمواطني الدول المعنية بالبقاء في تركيا مدة لا تتجاوز 90 يوماً خلال كل 180 يوماً دون الحاجة إلى الحصول على تصريح إقامة.
ووفقاً لبيانات المديرية العامة لإدارة الهجرة، هناك العديد من الدول يمكن لمواطنيها دخول تركيا ضمن هذا الإطار.
يُعفى الأجانب الحاصلون على تصريح إقامة أو تصريح عمل ساري المفعول من شرط الحصول على تأشيرة عند دخول تركيا.
هؤلاء الأشخاص لا يخضعون لإجراءات فحص إضافية عند العودة إلى تركيا.
كما يمكن لوزارة الداخلية إصدار جوازات سفر مختومة خاصة للأشخاص عديمي الجنسية أو الذين لا يتمتعون بوضع جنسية منتظم، بهدف الإقامة والسفر داخل تركيا.
وتُمنح هذه الجوازات لأحد الغرضين:
الدخول أو الخروج لمرة واحدة
أو دخول واحد وخروج واحد فقط
ولا يُطلب من حاملي هذه الجوازات – إذا كانت سارية ولديهم إذن بالعودة – الحصول على تأشيرة.
كما يُعفى من التأشيرة الأشخاص من ذوي الوضع الخاص، مثل من كانوا يحملون الجنسية التركية منذ الولادة وفقدوها لاحقاً بموجب إذن رسمي من السلطات المختصة، ويُسمح لهم بدخول تركيا دون تأشيرة.
بدأ المسار نحو الاتحاد الأوروبي مع إنشاء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ المجموعة الأوروبية للفحم والصلب، تلاها توقيع معاهدة روما عام 1957، التي أسست السوق الأوروبية المشتركة، بهدف حرية تنقل البضائع والخدمات والعمالة.
وفي عام 1985، وُقّعت اتفاقية شنغن بين ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، وبموجبها تم إلغاء تأشيرات الحدود الداخلية لمواطني الدول الموقعة، بينما استمرت تطبيقات التأشيرة على مواطني الدول الثالثة.
مع معاهدة ماستريخت، تحولت الجماعة الأوروبية إلى "الاتحاد الأوروبي" وارتفع عدد الأعضاء إلى 15 دولة. وفي قمة كوبنهاغن 1993، تم تحديد "معايير كوبنهاغن" الخاصة بالانضمام للاتحاد من النواحي الاقتصادية والسياسية والقانونية.
في اتفاقية أمستردام 1999، تم دمج نظام شنغن ضمن القانون الأوروبي الداخلي، وتم تحديد حدود خارجية للاتحاد مع إلغاء الحدود الداخلية.
وأصبحت التأشيرة إلزامية لمواطني الدول الثالثة، وهي تمنح الحق بالتنقل داخل منطقة شنغن دون تفتيش داخلي، ولكن بشروط معقدة وإجراءات بيروقراطية وصعوبة في القبول، وهو ما يؤثر سلباً على الطلاب ورجال الأعمال والأكاديميين القادمين من تركيا.
• اتفاقية أنقرة لعام 1963:
تم توقيعها بين تركيا والمجموعة الاقتصادية الأوروبية، ودخلت حيّز التنفيذ عام 1964.
تتضمن أحكاماً تتعلق بالاتحاد الجمركي وحقوق الأفراد، منها منح المواطنين الأتراك حق دخول دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة.
لكن هذا الحق لم يُنفذ فعلياً.
• الاتفاقية الأوروبية بشأن تنقل الأشخاص (1961):
وقعت عليها تركيا بصفتها عضواً في مجلس أوروبا، وتنص على منح مواطني الدول الأعضاء حق الدخول المتبادل دون تأشيرة لمدة 90 يوماً خلال 180 يوماً.
غير أن هذه الاتفاقية عُلِّقت فعلياً بسبب موجات الهجرة الكبيرة من تركيا إلى أوروبا في ثمانينيات القرن الماضي.
ورغم أنها ما زالت سارية من الناحية القانونية، فإن تركيا لا تستفيد منها عملياً.
• اتفاقية الإعفاء من التأشيرة بين تركيا وأذربيجان (2020):
تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 25 فبراير 2020 في باكو، وتنص على منح مواطني البلدين حق الدخول المتبادل دون تأشيرة.
وبذلك، يستطيع مواطنو تركيا وأذربيجان السفر بين البلدين دون الحاجة للحصول على تأشيرة.
بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2181 المؤرخ في 1 مارس 2020، تم توضيح نظام الإعفاء من التأشيرة لبعض الدول والمواطنين الحاملين لجوازات السفر العادية عند دخول تركيا.
في إطار هذا القرار، يُسمح لمواطني الدول التالية الحاملين لجوازات السفر العادية بالدخول إلى تركيا بغرض السياحة أو العبور دون تأشيرة، لمدة لا تتجاوز 90 يوماً ضمن فترة 180 يوماً:
جمهورية النمسا
مملكة بلجيكا
المملكة المتحدة (بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)
جمهورية كرواتيا
مملكة هولندا
جمهورية أيرلندا
مملكة إسبانيا
جمهورية مالطا
مملكة النرويج
جمهورية بولندا
جمهورية البرتغال
يمنح هذا القرار مواطني هذه الدول حق الدخول إلى تركيا دون تأشيرة، ويهدف إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع تلك الدول، بالإضافة إلى تشجيع قطاع السياحة.
يُطلب من الأجانب إبراز جواز السفر أو وثيقة معادلة عند الدخول إلى تركيا أو مغادرتها. وتُطبَّق القواعد التالية أثناء عملية الدخول:
يتوجب على الأجانب إبراز جوازات سفرهم أو وثائقهم المكافئة للسلطات المختصة عند الدخول والخروج.
يمكن إجراء عمليات التحقق من الوثائق على الحدود حتى أثناء سير المركبات.
قد يخضع الأجانب الذين يستخدمون مناطق الترانزيت في المطارات لفحص من قبل السلطات المختصة.
يتم تقييم ما إذا كان الأجنبي يقع ضمن نطاق المادة 7 من القانون رقم 6458 (قانون الأجانب والحماية الدولية) عند الدخول إلى تركيا.
في حال دعت الضرورة، يمكن إخضاع الأجنبي لفحص تفصيلي لمدة لا تتجاوز أربع ساعات.
وخلال هذه المدة، يحق للشخص:
العودة إلى بلده،
أو انتظار استكمال إجراءات الدخول إلى تركيا.
تنص المادة 7 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 بشكل صريح على الفئات التي لا يُسمح لها بدخول تركيا:
(1) في الحالات التالية، يُعتبر الأجنبي "راكباً غير مقبول" ويتم رفض دخوله:
أ) من لا يحمل جواز سفر أو تأشيرة أو تصريح إقامة أو تصريح عمل، أو من ثبت أنه حصل على هذه الوثائق بطرق احتيالية أو أنها مزورة.
ب) من لا يملك جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 60 يوماً بعد انتهاء مدة التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة أو تصريح الإقامة.
ج) مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة الثانية من المادة 15، يُرفض دخول الأجانب الواردين في الفقرة الأولى من المادة ذاتها، حتى وإن لم تشملهم الفقرة الثانية.
(2) يتم تبليغ الأشخاص الذين تم رفض دخولهم بالقرار المتخذ بحقهم، ويشمل التبليغ:
طرق الطعن
الحقوق والواجبات القانونية
(3) يُحتجز الأجانب ضمن هذا النطاق في مناطق مخصصة داخل بوابات الحدود لحين الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بهم.
1) لا يُطلب التأشيرة من الأجانب التاليين عند دخولهم تركيا:
أ) مواطنو الدول المعفاة من التأشيرة بموجب اتفاقيات دولية وقّعت عليها تركيا، أو قرارات رئاسية.
ب) الأجانب الذين يحملون تصريح إقامة أو تصريح عمل ساري المفعول في تاريخ دخولهم إلى تركيا.
ج) حاملو جوازات السفر المختومة الخاصة بالأجانب الصادرة وفقاً للمادة 18 من قانون جوازات السفر رقم 5682 المؤرخ 15/07/1950 والمُعترف بها.
د) الأشخاص الذين خرجوا من الجنسية التركية بموجب إذن رسمي وفقاً للمادة 28 من قانون الجنسية التركية رقم 5901 المؤرخ 29/05/2009.
2) قد لا يُطلب التأشيرة من الأجانب التاليين حسب الظروف:
أ) الركّاب الموجودون على متن وسائل نقل اضطرت لاستخدام الموانئ الجوية أو البحرية التركية لأسباب قاهرة،
شرط نزولهم إلى المدينة المينائية.
ب) الأشخاص الذين يدخلون تركيا عبر الموانئ البحرية ويزورون المدينة المينائية أو المحافظات المجاورة بغرض السياحة لمدة لا تتجاوز 72 ساعة.