من أجل الإجابة على سؤال "كيف يتم الحصول على تصريح العمل؟"، يجب أولاً شرح مفهوم حرية العمل.
حرية العمل تُعرّف بأنها:
"حرية الفرد في ممارسة عمل، أو الدخول في مشروع، أو ممارسة مهنة أو نشاط مهني" (بركي، إيرغونيي، 1963).
كذلك، فإن المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على ما يلي:
لكل شخص الحق في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي ظروف عادلة ومرضية للعمل، وفي الحماية من البطالة.
لكل شخص، دون أي تمييز، الحق في أجر متساوٍ مقابل عمل متساوٍ.
لكل عامل الحق في أجر عادل ومُرضٍ يضمن له ولأسرته حياةً تليق بالكرامة الإنسانية، ويُستكمل عند الاقتضاء بوسائل أخرى من الحماية الاجتماعية.
لكل شخص الحق في تشكيل نقابات والانضمام إليها لحماية مصالحه.
وبذلك، يكفل الإعلان حق الإنسان في العمل وحريته في ممارسته.
قبل الإجابة عن سؤال "ما هو تصريح العمل؟ وكيف يتم الحصول عليه؟" يجب الإشارة إلى الأساس القانوني لهذا الحق في تركيا.
تنص المادة 48 من الدستور التركي، تحت عنوان "حرية العمل والتعاقد"، على ما يلي:
"لكل شخص حرية العمل والتعاقد في المجال الذي يختاره. ويُسمح بتأسيس المبادرات الخاصة.
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لضمان أن تعمل المبادرات الخاصة بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني والأهداف الاجتماعية، وفي إطار من الأمان والاستقرار."
وهكذا، يقر الدستور التركي بحرية العمل دون تفرقة بين المواطن والأجنبي.
بالإضافة إلى ذلك، لا يحتوي قانون العمل التركي رقم 4857 على أي حكم خاص بجنسية العامل، لذا يمكن للأجانب العمل كعمّال في تركيا من حيث المبدأ (إرغين، 2007).
كما تنص المادة 49 من الدستور، تحت عنوان "الحق والواجب في العمل"، على ما يلي:
"العمل حق وواجب لكل شخص."
وتؤكد المادة 18 من الدستور، بعنوان "حظر العمل القسري"، على الآتي:
"لا يجوز إجبار أي شخص على العمل. والعمل القسري ممنوع..."
وعليه، يُمكن للأجانب العمل في تركيا بموجب الحصول على تأشيرة عمل وتصريح عمل.
للإجابة عن سؤال "كيف يتم الحصول على تصريح العمل؟"، يجب أولاً أن يدخل الأجنبي إلى تركيا بشكل قانوني ووفقاً للإجراءات المعتمدة.
هذه الخطوة شرط أساسي للحصول على تأشيرة عمل.
في حال عدم استيفاء هذا الشرط، لا يمكن تقديم طلب للحصول على تصريح العمل.
تُنظّم هذه المسألة في قانون القوى العاملة الدولية رقم 6735. ووفقاً لهذا القانون، لا يُسمح للأجانب بالعمل دون تصريح عمل.
الجهة المسؤولة عن منح تصريح العمل في تركيا هي:
وزارة العمل والضمان الاجتماعي (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı).
تحديدًا، تنص المادة 7، الفقرة 4 من القانون رقم 6735 على الآتي:
"يتم تقييم طلب تصريح العمل وفقًا لسياسة القوى العاملة الدولية."
بمعنى آخر، يجب أن يتوافق الطلب مع السياسات الوطنية تجاه العمالة الدولية.
إذا تم استيفاء هذه الشروط، يُمنح مقدم الطلب تصريح العمل وتأشيرة العمل وفقاً لذلك.
تم تعريف تصريح العمل في الفقرة (ج) من المادة 3 من قانون القوى العاملة الدولية رقم 6735، تحت عنوان "التعاريف"، على النحو التالي:
"تصريح يُصدر من قبل الوزارة على شكل وثيقة رسمية، ويمنح الأجنبي الحق في العمل والإقامة في تركيا خلال فترة صلاحيته."
يُعد هذا التصريح إلزامياً من أجل العمل،
إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 6 من نفس القانون، تحت عنوان "الصلاحية والالتزامات في تصريح العمل"، على ما يلي:
"يُمنع على الأجانب المشمولين ضمن هذا القانون العمل في تركيا أو توظيفهم دون الحصول على تصريح عمل."
وبالتالي، من الضروري الحصول على تأشيرة وتصريح عمل من أجل ممارسة العمل في تركيا.
الاستثناء من شرط تصريح العمل:
تم النص على الاستثناء في الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون:
"يُعفى من شرط الحصول على تصريح العمل الأجانب الذين تنص قوانين أخرى، أو الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون تركيا طرفًا فيها، أو المعاهدات الدولية، على إمكانية عملهم دون الحاجة إلى تصريح عمل."
للحصول على تأشيرة العمل، يجب أولاً تقديم طلب.
ويمكن تقديم هذا الطلب داخل تركيا أو من خارجها.
تنص الفقرة الأولى من المادة 7 من قانون رقم 6735، تحت عنوان "طلب تصريح العمل وتقييمه"، على ما يلي:
"تُقدّم طلبات تصريح العمل داخلياً مباشرةً إلى الوزارة، وخارجياً إلى السفارات أو القنصليات التركية في بلد جنسية الأجنبي أو في البلد الذي يقيم فيه إقامة قانونية.
الطلبات المقدمة من الخارج تُحال إلى الوزارة من قبل السفارات أو القنصليات التركية المعنية."
وبذلك:
الطلبات الداخلية تُقدّم مباشرة إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي،
أما الطلبات الخارجية، فتُقدّم عن طريق السفارات أو القنصليات التركية في الخارج.
أحكام إضافية مهمة من نفس المادة:
يمكن تقديم الطلبات عن طريق مؤسسات وسيطة مرخصة.
طلبات تمديد تصريح العمل يجب تقديمها قبل انتهاء التصريح بحد أقصى 60 يومًا.
الطلبات المقدّمة بعد انتهاء مدة التصريح تُرفض تلقائياً.
تُقيّم الطلبات وفقًا لسياسة القوى العاملة الدولية.
في الحالات الضرورية، يمكن طلب رأي الجهات العامة أو الغرف المهنية ذات الصلة.
يتم تحديد معايير التقييم وفقًا لقرارات مجلس استشاري سياسة القوى العاملة الدولية.
إذا كانت هناك نواقص في المعلومات أو الوثائق، يتم تأجيل التقييم لمدة لا تتجاوز 30 يومًا.
إذا لم تُستكمل النواقص خلال هذه الفترة، يتم رفض الطلب.
في حال كانت جميع الوثائق كاملة، يتم البت في الطلب خلال 30 يومًا كحد أقصى.
يمكن تقديم طلب تصريح العمل بشكل فردي أو من خلال مؤسسات وسيطة مخوّلة من قبل وزارة العمل. وفي هذا الإطار، فإن المؤسسات الخاصة التي تم تفويضها من قبل الوزارة لها صلاحية تقديم الطلبات نيابة عن الأجانب.
ووفقًا للفقرة الثانية من المادة 12 من قانون القوى العاملة الدولية رقم 6735:
"يجب على الأجنبي الذي مُنح تصريح عمل بناءً على طلب قُدّم من الخارج أن يدخل إلى تركيا خلال ستة أشهر من تاريخ بدء صلاحية التصريح. وفي حال لم يدخل تركيا خلال هذه المدة، يُلغى تصريح العمل."
لهذا السبب، يتوجب على الأجانب الذين يتقدمون بطلبات من خارج تركيا الدخول إلى البلاد خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ سريان تصريح العمل.
وإلا يُعتبر التصريح لاغيًا، ويجب تقديم طلب جديد.
رغم أن الجهة المختصة قانونًا لتلقي طلبات تصريح العمل هي وزارة العمل والضمان الاجتماعي، فإن بعض الأشخاص يمكنهم تقديم طلباتهم استثنائيًا إلى وزارة الخارجية.
وقد تم تنظيم هذا الأمر في المادة 14 من قانون رقم 6735، تحت عنوان "الطلبات المقدّمة إلى وزارة الخارجية"، على النحو التالي:
الممثلون الأجانب في تركيا (السفارات والقنصليات):
الأجانب العاملون في المدارس أو المؤسسات الثقافية أو الدينية التابعة للممثليات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في تركيا،
يمكنهم العمل دون الحاجة إلى تصريح عمل بموجب الإعفاء من التصريح.
الأجانب العاملون في مؤسسات لا تُعتبر وحدات تابعة رسميًا (بحسب اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والقنصلية لعام 1963)،
يجب أن يحصلوا على تصريح عمل لممارسة العمل.
أفراد عائلات الدبلوماسيين وموظفي القنصليات والموظفين الفنيين والإداريين، إضافةً إلى موظفي المنظمات الدولية في تركيا:
(أ) أزواجهم وأبناؤهم وأقاربهم الذين تم تحديدهم بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل أو الاتفاقيات الثنائية،
يمكنهم العمل في تركيا بشرط الحصول على تصريح عمل، ما لم ينص القانون أو الاتفاقيات على إعفاء.
(ب) أما الأجانب العاملون لديهم في الخدمة الخاصة،
فيمكنهم العمل بموجب إعفاء من تصريح العمل.
ملاحظة مهمة: لا تُقبل طلبات تصريح العمل أو طلبات الإعفاء من الأجانب المشار إليهم في الفقرة (ب) من البند الثاني إذا تقدموا بطلب للعمل داخل تركيا لدى صاحب عمل لا يتمتع بنفس الصفة الدبلوماسية.
تُقدّم الطلبات المشمولة بهذه المادة إلى وزارة الخارجية التركية.
إذا رأت وزارة الخارجية أن الطلب مناسب، فإنها تحيله إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
كما يُشترط وجود رأي إيجابي من وزارة الداخلية حتى يُنظر في الطلب ويُقيَّم من قبل وزارة العمل.
يُطرح كثيراً سؤال: كيف يمكن الحصول على تصريح العمل في مجالات الصحة أو التعليم أو البحث والتطوير (R&D)؟
في هذه المجالات، يُطبّق إجراء الإذن المسبق لتقييم كفاءة الأجانب قبل منحهم تصاريح العمل.
تم تنظيم هذا الإجراء بموجب المادة 8 من قانون القوى العاملة الدولية رقم 6735 تحت عنوان "الإذن المسبق":
"يشترط الحصول على إذن مسبق عند تقييم طلبات تصاريح العمل للأجانب الذين سيعملون في خدمات الصحة أو التعليم التي تتطلب كفاءة مهنية.
وزارة الصحة هي المخولة بمنح الإذن المسبق للأجانب الذين سيعملون في الخدمات الصحية،
ووزارة التربية الوطنية هي المخولة بمنح الإذن المسبق في الخدمات التعليمية.
ويتم تحديد المهن التي تتطلب إذنًا مسبقًا من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي بالتشاور مع الوزارات المعنية."
لذلك، يُشترط الحصول على إذن مسبق من الوزارة المختصة قبل تقديم طلب تصريح العمل للأجانب في قطاعات الصحة والتعليم.
لن تتم معالجة طلبات تصاريح العمل دون هذا الإذن.
بالنسبة للأجانب الحاصلين على إذن مسبق، لا تُطبق الفقرة (د) من المادة 9/1 من قانون 6735 عند تقييم طلبات تصريح العمل.
كذلك، بموجب المادة 34 من قانون التعليم العالي رقم 2547،
يُمنح تصريح العمل للأكاديميين الأجانب الذين سيعملون في الجامعات بناءً على إذن مسبق يُصدر عن مجلس التعليم العالي (YÖK).
وفي هذا السياق:
لا تُطبّق الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون رقم 6735 في حالات الأكاديميين،
مع الحفاظ على تطبيق الفقرات 4 و5 و6،
والبنود (f) و(g) و(ğ).
كما أن طلبات تمديد تصاريح العمل في هذه المجالات تخضع أيضًا لإذن مسبق من الوزارات المعنية أو مجلس التعليم العالي.
أما بالنسبة للأجانب الذين سيعملون في مجال البحث والتطوير ضمن شركات حاصلة على شهادة مركز البحث والتطوير
بموجب القانون رقم 5746 المؤرخ في 28/2/2008،
فلا يتم تقييم طلباتهم إلا إذا حصلوا على رأي إيجابي من وزارة الصناعة والتكنولوجيا.
الصحة: يجب الحصول على الإذن من وزارة الصحة.
التعليم: يجب الحصول على الإذن من وزارة التربية الوطنية.
البحث والتطوير (R&D): يُشترط الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا.
عند التقدم للحصول على تأشيرة عمل، يجب الانتباه إلى أسباب الرفض التي قد تُؤدي إلى رفض الطلب وعدم إمكانية العمل في تركيا.
تم توضيح أسباب الرفض في المادة 9 من قانون 6735 تحت عنوان "رفض طلب تصريح العمل"، وهي كالتالي:
يُرفض الطلب في الحالات التالية:
(أ) إذا كان الطلب لا يتوافق مع سياسة القوى العاملة الدولية.
(ب) إذا تم تقديم الطلب بمعلومات أو مستندات مزوّرة أو مضلّلة.
(ج) إذا كانت مبررات توظيف الأجنبي غير كافية أو غير مقنعة.
(ç) إذا كان الطلب متعلقاً بمهنة أو وظيفة مخصصة حصراً للمواطنين الأتراك بموجب قوانين أخرى.
(د) إذا ثبت أن الأجنبي لا يمتلك الكفاءة أو التخصص اللازم.
(هـ) إذا لم يستوفِ معايير التقييم المحددة من قبل الوزارة.
(و) إذا كان الأجنبي مدرجاً ضمن مواد 7 و15 و54 من قانون الأجانب رقم 6458، بناءً على إخطار من وزارة الداخلية.
(ز) إذا كان وجود الأجنبي في تركيا يُشكّل خطراً على النظام العام أو الأمن أو الصحة العامة.
(ğ) إذا كان الأجنبي من مواطني دول لا تعترف بها تركيا أو لا تربطها بها علاقات دبلوماسية، ما لم توافق وزارة الخارجية.
(ح) إذا تم تقديم الطلب بعد انتهاء المدة القانونية، أو إذا لم تُستكمل الوثائق المطلوبة.
على المتقدمين للحصول على تصريح العمل التحقق بعناية من هذه الأسباب وتقديم طلباتهم بشكل كامل ومتوافق مع القوانين وبالمؤهلات المطلوبة لتجنب الرفض.
للإجابة بدقة على سؤال "كيف يتم الحصول على تصريح العمل؟"، يجب أولاً تحديد نوع تصريح العمل الذي سيتم التقديم عليه.
ذلك لأن شروط التقديم تختلف باختلاف نوع التصريح المختار.
بموجب قانون القوى العاملة الدولية، يتم تصنيف تصاريح العمل تحت خمسة أنواع رئيسية:
تصريح العمل المحدد المدة
تصريح العمل غير المحدد المدة
تصريح العمل المستقل
حق العمل لحاملي البطاقة التركوازية
تصريح العمل الاستثنائي
تصريح العمل المحدد المدة هو أول نوع من التصاريح يُمنح للأجانب للعمل في وظيفة محددة وضمن مدة معينة لدى صاحب عمل معين في تركيا.
وفقًا للمادتين 10/1 و10/2 من قانون القوى العاملة الدولية:
"في حال الموافقة على الطلب، يُمنح الأجنبي تصريح عمل ساري لمدة أقصاها سنة واحدة بشرط عدم تجاوز مدة عقد العمل أو الخدمة،
على أن يكون ذلك لدى صاحب العمل المحدد."
في التمديد الأول مع نفس صاحب العمل: يُمنح التصريح لمدة أقصاها سنتان.
في التمديدات التالية: يمكن منح التصريح لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
أما في حالة تغيير صاحب العمل: يُعتبر الطلب بمثابة طلب جديد، ويُمنح التصريح لمدة سنة واحدة فقط.
خلاصة:
✔ أول تصريح: حتى 1 سنة
✔ أول تمديد مع نفس صاحب العمل: حتى 2 سنة
✔ التمديدات التالية: حتى 3 سنوات
✔ تغيير صاحب العمل: يعاد التقديم كطلب جديد
هو تصريح يُمنح للأجانب للعمل في تركيا دون تحديد مدة زمنية.
وفقًا للمادتين 3 و10 من قانون القوى العاملة الدولية، يحق التقديم لهذا التصريح للأشخاص الذين:
يمتلكون تصريح إقامة طويلة الأمد في تركيا
أو عملوا بتصريح عمل لمدة لا تقل عن 8 سنوات متتالية ودون انقطاع
المستوفون لهذه الشروط يمكنهم التقديم لتصريح العمل غير المحدد المدة.
تصريح العمل المستقل يُمنح للأجنبي الذي يعمل لحسابه الخاص أو بصفته صاحب عمل أو شريك في شركة.
بموجب المادتين 3 و10 من قانون القوى العاملة الدولية، يمكن للفئات التالية التقديم:
الشركاء والمديرون في شركات محدودة المسؤولية
أعضاء مجلس الإدارة الأجانب في الشركات المساهمة
الشركاء المتضامنون في شركات التوصية بالأسهم
أصحاب المهن الحرة (وفقًا لشروط خاصة في القوانين الأخرى)
المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار أثناء التقييم تشمل:
المستوى التعليمي
الخبرة المهنية
المساهمة في العلوم أو التكنولوجيا
تأثير النشاط أو الاستثمار في الاقتصاد التركي والتوظيف
حصة رأس المال (في حال كان شريكًا في شركة)
توصيات المجلس الاستشاري لسياسة القوى العاملة الدولية
يُمنح تصريح العمل المستقل دون تحديد مدة زمنية،
إلا أن وزارة العمل قد تقرر منحه لفترة محددة بناءً على تقديرها.
من بين الأسئلة الشائعة التي تُطرح في سياق توظيف الأجانب في تركيا:
"هل يجب على حاملي البطاقة التركوازية الحصول على تصريح عمل؟"
أو "كيف يمكن العمل باستخدام البطاقة التركوازية؟"
تم تعريف البطاقة التركوازية في المادة 3 من قانون القوى العاملة الدولية على النحو التالي:
"وثيقة تمنح الأجنبي حق العمل الدائم في تركيا، وتمنح زوجته/زوجها وأطفاله الذين يعيلهم حق الإقامة، وذلك وفقًا لأحكام التشريعات."
البطاقة التركوازية هي وثيقة حالة خاصة تم تطويرها لاستقطاب الكفاءات الأجنبية المؤهلة إلى تركيا.
يتمتع الأجنبي الحاصل على هذه البطاقة بحق العمل بشكل دائم، بينما يحصل أفراد أسرته على حق الإقامة في تركيا (EKŞİ، 2016).
وفقًا للمادة 11 من قانون القوى العاملة الدولية:
تُمنح البطاقة التركوازية للأجانب الذين يُعتبر طلبهم مناسبًا بناءً على السياسات الوطنية للقوى العاملة الدولية،
وبالنظر إلى المعايير التالية:
المستوى التعليمي
الخبرة المهنية
الإسهام في العلم أو التكنولوجيا
تأثير النشاط أو الاستثمار على الاقتصاد الوطني والتوظيف
تُمنح في البداية لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات.
خلال هذه الفترة، يحق لوزارة العمل طلب مستندات أو معلومات من الأجنبي أو صاحب العمل.
إذا تم تقديم طلب قبل 180 يومًا من نهاية الفترة الانتقالية، يتم إلغاء الوضع المؤقت وتُصبح البطاقة دائمة.
عدم تقديم الطلب في الوقت المحدد يؤدي إلى إلغاء البطاقة.
يُمنح أفراد الأسرة (الزوج/الزوجة والأبناء) وثيقة إقامة بديلة عن تصريح الإقامة.
يُمنح صاحب البطاقة جميع حقوق تصريح العمل غير المحدد المدة.
يُعتبر مؤهلاً للحصول على البطاقة التركوازية كل من:
الأشخاص الذين لديهم أبحاث أكاديمية معترف بها دوليًا
الذين يتمتعون بتميز في مجالات استراتيجية مثل العلوم أو الصناعة أو التكنولوجيا
الذين يملكون قدرة على التصدير، الاستثمار أو خلق فرص العمل، أو من المتوقع أن يُسهموا في الاقتصاد التركي
لا يحق للأجانب الحاصلين على وضع الحماية المؤقتة الاستفادة من البطاقة التركوازية.
لا، الأجانب الحاصلون على البطاقة التركوازية ليسوا ملزمين بالتقديم على تصريح عمل إضافي.
لأن البطاقة التركوازية تمنحهم حق العمل الدائم مباشرةً، فهي تُغني عن تقديم أي طلب إضافي لتصريح العمل.
البطاقة التركوازية هي آلية مصممة لاستقطاب الكفاءات الأجنبية المؤهلة إلى تركيا،
ويتم منحها بناءً على الإنجازات السابقة لمقدم الطلب، ومساهمته المحتملة في الاقتصاد التركي، وأهمية مجاله الاستراتيجي.
الأجانب الحاصلون على البطاقة التركوازية يتمتعون بكامل حقوق العمل الدائم
ويمكنهم العمل بشكل قانوني في تركيا دون الحاجة إلى أي تصريح إضافي.
تصريح العمل الاستثنائي هو نوع خاص من تصاريح العمل يُمنح للأجانب الذين يستوفون معايير اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية معينة.
على عكس تصاريح العمل الأخرى، لا يُشترط توفر جميع الشروط التقليدية لهذا النوع من التصاريح،
لأن الخصائص الخاصة بالشخص المتقدم تُعتبر حالة استثنائية بذاتها.
تصريح العمل الاستثنائي منظم بموجب المادة 16 من قانون القوى العاملة الدولية رقم 6735،
وقد تم تحديد المعايير التطبيقية لهذا النوع من التصاريح وفقًا لسياسة وزارة العمل في مجال القوى العاملة الدولية.
يُمنح تصريح العمل الاستثنائي للفئات التالية بناءً على مؤهلاتهم أو أوضاعهم الخاصة:
العمالة الماهرة:
المستوى العالي من التعليم
الدخل المرتفع
الخبرة المهنية
المساهمة في العلوم والتكنولوجيا
المستثمرون المؤهلون:
الاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا
مستوى الاستثمار والتصدير
المساهمة في خلق فرص العمل داخل الاقتصاد التركي
الأجانب العاملون في مشاريع محددة:
الأجانب الذين يُستقدمون إلى تركيا لمدة مؤقتة للعمل في مشروع معين نيابةً عن صاحب عمل
الأجانب من أصول تركية:
الأجانب الذين تثبت وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية أنهم من أصول تركية
مواطنو جمهورية شمال قبرص التركية
مواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
الأشخاص الخاضعون للحماية الدولية:
مقدمو طلبات الحماية الدولية
اللاجئون المشروطون
الأشخاص الخاضعون للحماية المؤقتة
الأشخاص عديمو الجنسية
ضحايا الإتجار بالبشر (الذين يستفيدون من برامج الدعم)
الأجانب المتزوجون من مواطن تركي:
الأزواج الأجانب الذين يعيشون في تركيا ضمن رابطة زواج مستمرة
موظفو البعثات الأجنبية بدون حصانة دبلوماسية:
الأجانب العاملون في السفارات أو المنظمات الدولية في تركيا دون امتلاك حصانة دبلوماسية
الأشخاص المعروفون دوليًا:
الأجانب الذين تميزوا في العلم أو الثقافة أو الفن أو الرياضة ويعتزمون ممارسة هذه الأنشطة في تركيا
مقدمو الخدمات عبر الحدود:
الأجانب الذين لا يقيمون في تركيا ولكن يقدمون خدمات إليها من الخارج
يمكن استثناء هذه الفئات من بعض الشروط العامة الواردة في المواد 7 و9 و10 من قانون القوى العاملة الدولية رقم 6735.
تصريح العمل الاستثنائي هو امتياز يُمنح للأشخاص المؤهلين الذين يساهمون في السياسات الوطنية لتركيا في مجال القوى العاملة الدولية.
وهو ليس حقًا عامًا للجميع، بل يُطبق على فئات محددة ويمنح تسهيلات وإعفاءات خاصة في إجراءات التقديم.